السيد عبد الأعلى السبزواري

71

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( فصل في مكروهات الكفن ) وهي أمور : ( أحدها ) : قطعه بالحديد [ 1 ] . ( الثاني ) : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديدا ، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه [ 2 ] . ( الثالث ) : بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه [ 3 ] . ( الرابع ) : تبخره بدخان الأشياء الطيبة الريح ، بل تطيبه ولو بغير البخور [ 4 ] . نعم يستحب تطيبه بالكافور والذريرة ، كما مرّ .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب التكفين حديث : 2 .